DZ Law v0.12.1
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي 547 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547

المادة 9

الفقرة 2 :

- مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال الشبكات الداخلية للمواصلات ودعمها ومراقبتها وأمنها ،

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية