المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيارت.
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد محمد رشيد كرابه من المجلس الشعبي البلدي لتيارت.
مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبى البلدى لوادى الشرفاء ولاية الاصنام) . - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يقصى السيد الطيب طبل النحاس ، من المجلس الشعبي البلدى لوادى الشرفاء، (ولاية الاصنام) ..