قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي 547 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547
المادة 6
تتشكل المديريات العامة من :
المديرية العامة للامن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للمواصلات الوطنية
- المديرية العامة للتكوين والاصلاح الاداري،
- المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، المديرية العامة للجماعات المحلية - المديرية العامة للادارة والوسائل ..