قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مرسوم مؤرخ 29 ابريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعه أرضيه تابعة لاملاك سنة 1978 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي 547 في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الدولة عن نظام العابات . 546 الشعبي البلدى لوادى الشرفاء (ولاية الاصنام) . 547
المادة 4
تعدل المادة 14 ا فقرة 2 من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى :
ه - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى الاسلاك التصنيه والتخصصية المعينين في المصالح المركرية والتخصصيه وتحديد ومراقبة شروط التسيير للذين تم تعيينهم في الولايات ..