المادة 10
تتشكل المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى من مديريتين :
مديرية التكوين المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع
- الادارات والمصالح العمومية شروط التكوين وتحسين المستوى للاطارات والاعوان الضروريين لسيرها والسهر على تطبيقها، مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد ضبطها وتحسينها .
ا - تشتمل مديرية التكوين على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتكوين الادارى المكلفة بتحديد واقرار
- شروط وبرامج التكوين وتحسين مستوى موظفى الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى، المكلفة بوضع
- ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين المخصصين للادارات التقنية التخصصية،
ب - تشتمل مديرية الاصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية .....
الباقي بدون تغيير