قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.