الفصل الأول — الإجراءات الإدارية لأجل الاستفادة من الإعفاء
المادة 6
يسلّم مقرر الإعفاء، وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين
(30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يتم إعداد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
تُرفق قائمة المكونات والمواد الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمقرر الإعفاء وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار.
كل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.