المادة 2
يُقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الآمر : مؤسسة صناعية تعهد لمؤسسة أخرى، تسم ّ ى المُناول، إنجاز عملية أو عدة عمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
– المُناول أو متلقي الأوامر: كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنجاز عملية أو عدة عمليات لإنتاج أطقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
– المُناول المعتمد : كل مناول يربطه عقد مناولة مع الآمر.
– عقد المناولة : وثيقة تعاقدية تقوم مقام الاعتماد، تُؤطّر العلاقة القائمة بين المؤسسة الآمرة والمناول، وتحدد بطريقة دقيقة الأطراف ونشاطات الإنتاج المفوضة من طرف الآمر للمناول، وكذا رزنامة الإنجاز وكيفيات تنفيذ العقد وبنود إعادة التفاوض وكذا مدة سريان مفعول العقد.
– المناولة : المناولة هي العملية التي من خلالها تعهد ‘’المؤسسة الآمرة’’ إلى مؤسسة أخرى ’‘ المناولة أو متلقية الأوامر’’ وتحت مسؤوليتها، تنفيذ كل أو جزء من عقد المناولة الذي يقوم مقام الاعتماد.
مجال التطبيق