قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
الفصل 4 — إجراءات الطعون
المادة 16
بإمكان كل مناول يعتبر نفسه متضررا بخصوص منح الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو بخصوص العقوبات المتخذة ضده بسبب إخلاله بأحكام هذا القرار، أن يتقدم بطعن لدى اللجنة الاستشارية للطعون المذكورة في المادة 15 أعلاه، في غضون مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه.