قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزيرالمالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي