قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 6
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.