المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير عام - - - المركز الوطني لتنمية رئيس قسم الموارد الإدارة أ 3 م- 1 البيولوجية العامة
- - مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من 305 المدير العام
- متصرف، يثبت خمس (5) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس قسم تقني أ 3 م- 1 رئيس ملحقة أ 3 م- 1 المركز رئيس الوطني مصلحة أ 3 م- 2 لتنمية إدارية الموارد بالمركز البيولوجية (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية بالمركز رئيس مصلحة أ 3 م- 3 إدارية بالملحقة رئيس مصلحة أ 3 م- 3 تقنية بالملحقة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بصفة موظف. 305 للمركز
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 305 الفعلية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 183 الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير العام 183 الفعلية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. 110
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة. 110 - مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.