قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.