المادة الأولى
ان وظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية التي تخول الحق فى الزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1964 المذكور اعلاه هي التالية :
1) الكتابة العامة :
- مكتب الدراسات
2) مديرية الادارة العامة :
ا - المديرية الفرعية للموظفين : 1 مكتب موظفي الادارة المركزية المكلف :
بتعيين الموظفين ، وبحركة وتسيير اعمال الموظفين ، وبمراقبة الموظفين . 2 مكتب موظفي المصالح الخارجية ، المكلف :
بتعيين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين وموظفي الادارة ، وبحركة وتسيير مجموع هؤلاء الموظفين ،
- بالقوانين الاساسية والاعمال القضائية والنزاعات الخاصة بمختلف هذه الهيئات ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات :
1 - مكتب تحضير وتنفيذ الميزانية ، المكلف، بتحضير ميزانية التسيير ،
- بالتزامات النفقات ،
- بتعويضات الاعتمادات الأمرى الصرف الثانويين
2 - مكتب الصرف المكلف :
بالامر بصرف النفقات ، بالمحاسبة الخاصة بأوامر الصرف ، بالتسيير المالي ، بتمويل الاسعاف ) مديرية الصحة العمومية :
ا - المديرية الفرعية للصحة : 1 مكتب التنظيم الخاص بالمهن الطبية وشبه الطبية المكلف :
بالتشريع الصحي ، وبمراقبة المهن الطبية وشبه الطبية 2 مكتب الاسعاف الطبي الاجتماعي ، المكلف :
يترسيم موظفي الصحة العمومية ، بالاتصال مع المديريات العمالية للصحة ، بمناطق الاسعاف الطبي الاجتماعي) A.M.S. (
ب - المديرية الفرعية للمستشفيات : 1 مكتب التنظيم الخاص بالاستشفاء والمكلف :
بالدراسات التقنية ، بالانشاءات والتحويلات الخاصة بالمستشفيات ، بترتيب المستشفيات 2 مكتب مراقبة التسيير الخاص بالمستشفيات والمكلف :
بمراقبة سير المستشفيات الاداري ، الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 بمراقبة سير المستشفيات المالي ، باستثمار تقارير المراقبة .
ج - المديرية الفرعية للصحة والوقاية : 1 مكتب استئصال حمى المستنقعات (بالوديسم) والمكلف :
بمراقبة الامراض المستوطنة في الغدران ، بالدراسات والابحاث ، بالمختبر الوطنى الخاص بدرس مرض الحمى 2 مكتب الادارة والتشريع الصحي ، والمكلف :
بالاعلان عن الامراض المعدية ، بالحماية الصحية على الحدود ، بالتنظيم الصحي الدولي ، بالمختبرات الخاصة بالصحة العمومية ،
- بالاتصال مع معهد باستور والمنظمات الصحية
د - المديرية الفرعية للصيدلة :
1 - مكتب التأشيرات ، والمكلف :
بالتنظيم ، بالتأشيرات ، بالفهارس الصيدلية ، بترتيب الادوية .
2 - مكتب المراقبة ، والمكلف :
بمراقبة المصانع واستيراد المنتوجات الصيدلانية ، بدراسة الصفقات الصيدلانية ، بمراقبة التوزيع ،
- بمراقبة المختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية ) مديرية الاسعاف العمومي والسكان : 1 المديرية الفرعية للمعونة والاسعاف العمومي :
ا مكتب اسعاف الطفولة المكلف :
بالاطفال المسعفين ، بحماية الامومة والطفولة ، بدور التربية ورياض الاطفال • 2 مكتب المعونة الاجتماعية ، والمكلف :
بالنجدة واستيطان العائدين للوطن ، باسعاف الشيوخ العجزة وتأهيل المتخلفين طبيعيا
ب - المديرية الفرعية للسكان والدراسات السكانية والاحصائيات : 1 – مكتب العائلة ، والمكلف :
بالدفاع عن سلامة العائلة ، بالجمعيات العائلية ، بالنكبات ذات الصبغة الاجتماعية 2 مكتب الدراسات السكانية والاحصائية والمكلف :
بالتحقيق الاجتماعي والصحي ، بالهجرة ، بالتجنس ، بدراسة حركة السكان ، بالاحصائيات الصحية .
3 - مكتب الخدمات الاجتماعية ، والمكلف :
بخدمات الاعمال الخيرية فى الجزائر ومعونة الخارج ، بالمنظمات الاجنبية ذات الصبغة الاجتماعية ، بالوصاية على الهلال الاحمر
ه) مديرية اصلاح الانظمة الاساسية الصحية :
أ المديرية العامة للتكوين الشبه الطبي : 1 مكتب الدراسات والبرامج والامتحانات ، والمكلف :
باعادة تنظيم البرامج ومراقبتها ، بتحضير وتنظيم الامتحانات 2 – مكتب الاحصائيات والمنح المكلف :
بالاجازات ، بالمنح ، بالاحصائيات ب المديرية الفرعية للعمل الشبه الطبي : 1 مكتب البناء المكلف :
بتحضير وانجاز برامج البناء ، باستغلال برامج الحالات الدورية… 2 مكتب الدراسات والتخطيط المكلف :
بالمسائل التقنية ،
- بدراسات المشاريع ، بالتركيز .
ج - المديرية الفرعية للتجهيز : 1 مكتب الصفقات المكلف :
- بدراسة قوائم الاسعار ، باللجان الخاصة بالصفقات 2 مكتب التجهيز المكلف :
بشراء واستلام الادوات ، بتجديد وتصريف السيارات ، بالاتصال مع المنظمة العالمية للصحة (OMS) وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال (UNICEF)