المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم عن وزير التربية الامين العام عقيل مصطفاي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها .
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن كيفيات الامتحان للحصول على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية المتمم بموجب القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 ، يقرر ما يلي :