المادة 4
المديرية الفرعية للمنشورات وتطوير النشاط الثقافي مكلفة :
بتوزيع الوثائق التربوية الخاصة بالمدرسين والاطارات في مؤسسات التعليم والتكوين،
- والمشاركة في تنظيم النشاط الترويحي , وخاصة السينما التربوية والمكتبات، وتتألف من : 1 مكتب الاشتراكات وهو :
- يجمع ويعنى بالطلبات والمسائل الخاصة بالاشتراكات
- يوجه الطلبات الاجمالية لهيئات النشر
- يعالج المعلومات التربوية ويوزعها وينشر هند الحاجة مجلات ذات غاية عامة أو متخصصة . 2 مكتب النشاط الترويحي في المؤسسات - ويتولى :
- تسيير مصلحة الافلام ،
- توزيع الافلام التعليمية والترفيهية على مؤسسات التعليم،
- صيانة أجهزة العرض السينمائي واصلاحها .