المادة 3
المديرية الفرعية لاعداد الوسائل التعليمية مكلفة بانتاج جميع الوسائل التعليمية، وفق البرنامج الذي تضعه السلطة الوصية، ويجب أن تضع تبعا لذلك، برمجة ورزنامة للمشاريع المختلفة .
وتتألف من :
I مكتب الدراسات والبرمجة وهو :
يدرس المشاريع ويؤلف لجان اعدادها، يضع البطاقات التقنية ويحدد رزنامة الانجاز ، يتابع الانجاز حتى يقدم المخطوط أو الوثيقة الاساسية الى قسم الانتاج
- يتصرف في الوثائق العامة الضرورية للجان الاعداد،
- يهييء الوثائق الملائمة لكل مشروع، يعلم باستمرار أعضاء لجان الاعداد. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 المكتب التقنى للاعمال الخطية ويتولى :
الدراسة التقنية والخطية لكل مشروع،
- اعداد التصميم، صنع الوثائق الفنية والرسوم الضرورية - لكل مشروع، صنع التسجيلات والافلام التي تطلبها لجان الاعداد .