هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة

قرار وزاري مشترك · 12 ديسمبر سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.