قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبرسنة .2019 وزيرالمالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H