قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة 8
تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة بنشر، شهريا، أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبّقة في الأسواق العالمية عبر مواقعها الإلكترونية الرّسميّة، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.