المادة 7
يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل مُعَدّ من هذه الفرقة، من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، إلى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة.
تقوم لجنة التعويض، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه، بدراسة وتقييم الطلب وتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتعامل المعني، مع أخذ بعين الاعتبار أسعار الشراء المرجعية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة.