قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة 5
يوجه طلب التعويض المقدم من طرف المتعامل المعني، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، إلى لجنة التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه. يودع هذا الطلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا مرفقا بالملف ذي الصلة، مقابل وصل استلام. ويسجل الطلب في سجل مرقم ومؤشر عليه، وكذا في دعامة رقمية.