قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة 4
تحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع أخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحدد كما يأتي :
• 748.16 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا"،
• 935.20 دج/كغ للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "أرابيكا".