قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة 3
يحتسب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة المذكور في المادة 2 من هذا القرار، على أساس مجموع العناصر المذكورة في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، باستثناء مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند استيراد القهوة.