قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة 2
يقصد بتعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، في مفهوم أحكام هذا القرار، تكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع مبلغ هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض.
يضاف إلى مبلغ التعويض الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض.