قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة.