قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة 14
تطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يمكن الوالي أن يمدّد بقرار هذا الأجل مرة واحدة بفترة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر.