قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.