هذا النص
يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك · 20 نوفمبر سنة 2017
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.