قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة .2017 وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة