المادة 6
يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي المسجلون في مؤسسات التكوين التابعة للإدارة الكلّفة بالشباب والرياضة حسب برنامج تدريبهم ومنافستهم، من :
- تخفيض في أطوار دراستهم، عن طريق تمديدها، قد يساوي المدة القانونية للطور المسجلين فيه،
- تعديل في أوقات وفي تنظيم دراستهم،
- دروس دعم ودورات خاصة بالامتحان والاستدراك، 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
- تعديل في رزنامة مشاركتهم في التقييمات الدورية حسب متطلبات الممارسة الرياضية لذوي النخبة والمستوى العالي.