قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
المادة 4
يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئتين "أ" و "ب" من الالتحاق، دون مسابقات، بالتكوين المحضر لشهادتي مربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار في الرياضة في اختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.