هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)

قرار وزاري مشترك · 30 أكتوبر سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.