قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
المادة 4
تكون الرتبة التي يشغلها الموظّف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.