قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.