قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1345
المادة الأولى
يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.