قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
المادة 8
تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمله بها.
يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.