قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
المادة 3
تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين.