المادة 2
تثبت مطابقة المعدات المقتناة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والحقوق الجمركية، مع ماورد في القائمة المبينة في الملحق الأول بهذا القرار وكذا صفته المخصص له، بشهادة يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، يسلمها مدير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى :
أ) الى الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بواحدة ويرسل الاخرى دعما لتصريحه برقم الاعمال لتبرير البيع بالاعفاء.
ب الى مصلحة الجمارك (في نسخة واحدة) عندما تكون المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى هي التي استوردت العتاد.