قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 3
يشترط على الصياد المستفيد من المنحة الاستثنائية ما يأتي :
– أن يكون مسجلا بحريا،
– أن يكون ناشطا في ميناء الصيد البحري خميستي وشاطئ الرسوّ بفوكة البحري، اللّذين توقف نشاطهما جراء التقلبات الجوية،
– أن يكون متوقفاً عن مزاولة عمله نتيجة تضرر القارب أو سفينة الصيد البحري، التي يمارس نشاطه على متنها، على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون،
– أن يكون نشاط الصيد البحري مصدر رزقه الوحيد.