قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 2
تخصص المنحة الاستثنائية الشهرية وقدرها ثلاثون ألف دينار 30.000( دج)، المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرّسو المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضررة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.