المادة 7
يكلّف قسم الإدارة العامة والوسائل بما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للديوان وعمليات التجهيز وتنفيذها،
- إعداد الحساب الإداري للديوان وتنفيذه،
- السهر على مسك الجرد وصيانة التجهيزات وضمان أمن ممتلكات الديوان،
- تحضير الأعمال الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين وتنفيذه ومتابعته،
- السهر على تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهام الديوان في مجال التسيير المالي والمحاسبي والمادي، مايو سنة م
- الس هر على تحضير العمليات الخاصة بالص ف قات العمومية مع ال ه يئ ات ال معنية ومتابعة تنفيذها.
ويضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والمنازعات،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة التوثيق والأرشيف.
ال مادّ ة 8 : ينظم ال م رك ز ال ولائي ال ذي ي سي ره مدي ر، الم ن شأ ط بق ا لل م ادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رج ب ع ام 1422 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2001، المعدّل والمتم ّم والمذكور أعلاه، في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة النشاط التربوي،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة تسيير الوسائل التقنية والتكنولوجية.