المادة 5
يكلّف قسم البرمج ة وترق ية الخدم ات بما يأتي :
- برمجة حصيلة نشاطات أقسام الديوان والمراكز الولائية وتخطيطها وإعدادها،
- إعداد مشاريع الخرائط المدرس ية والإشراف على حملة تسجيلات المتعلمين، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على ترقية الخدمات المقدمة للمتعلمين وتنويعها،
- قيادة العمليات المتعلقة بتنظيم امتحان المستوى،
- تطوير العلاقات مع شركاء الديوان ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة البرمجة والامتحانات،
- مصلحة ترقية الخدمات.
ال مادّ ة 6 : ي ك لّ ف ق سم ال ط بع وال ت وزيع بما يأتي :
- برمجة مختلف العمليات الخاصة بالطبع والسحب والتوزيع وتنفيذها،
- برمجة الأعمال الدورية لصيانة وتصليح التجهيزات وتنفيذها،
- ضمان متابعة تسيير مخزون قطع الغيار والمواد المستهلكة وكذا مخزون الكتب والوثائق.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الطبع،
- مصلحة التوزيع.