المادة 3
يكلّف قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي بما يأتي :
- إدارة ومتابعة عمليات تصميم سندات التعليم والتكوين عن بعد وإعدادها والسهر على مراقب ة مدى تطابقها مع المناهج الرسمية،
- تحديد طرائق ومعايير وأدوات مختلف أشكال تقويم المتعلمين والسهر على تطويرها،
- تحسين منهجية التعليم والتكوين عن بعد وتطويرها،
- المساهمة في تنظيم أعمال أساتذة الديوان والأساتذة المشاركين في أداء مهامهم وتنشيطها.
ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التقويم البيداغوجي،
- مصلحة الإن تاج وترقي ة الوسائل التعليمية.