قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة 2
يشتمل الديوان الوطني للتعليم والت ك وي ن عن ب ع د، تحتسلطة ال م دير وبمساعدة أمين عام تلحق به مصلحة البريد والاتصال، على ما يأتي :
- قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي،
- قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قسم البرمجة وترقية الخدمات،
- قسم الطبع والتوزيع،
- قسم الإدارة العامة والوسائل،
- المراكز الولائية.