قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.