قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. 88
المادة 3
يمكن كل شخص طبيعي أن يكتسب مسكنا من مساكن الترقية العقارية ممولا بأموال الادخار إذا استوفى الشرطين المجموعين الآتين :
- أن يكون قد قام بعمليات إيداع وفق الشروط المحددة في أحكام المادة 2 أعلاه، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، / العدد 87 15 رجب عام 1414
- أن لا يكون قد استفاد قرضا و / أو مسكنا بصفته مدخرا.