قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتصفية الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة لها 1722

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.