المادة 5
غير أن اللائحة الخاصة المتعلقة بعدم تحصيل الحصص الواجب دفعها من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه والتي رفضها الأمر بالصرف في ظرف الشهرين المذكورين أعلاه ، يجب أن تكون موضوعا لتحرير ورقة ترسل لزوما الى القابض المختص وتتضمن معلومات مفصلة عن ملاءة المعنيين بالامر وعن المشتملات الدقيقة لمواردهم المنقولة التي يمكن حجزها .
ان الاوراق المثبتة لعدم امكان تحصيل الحصص التي جرى رفضها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة 6 هي وحدها التي تقدم عند الاقتضاء تأييدا للوائح .