قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتصفية الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة لها 1722
المادة 3
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، المدينين المشهورين بملاءتهم على الوفاء لا يستفيدون من الاحكام السابقة .